منتدى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لعمال كوسومار
أخـي الزائر/أختـي الزائرة أعضـاء المنتـدى يبذلون مجـهودات كبيرة من أجـل إفادتك .فبادر بالتسجيل لافـادتهم أو لشكرهم.ولا تبـق مجرد زائر فقط .نحن في انتظار ما يفيـض به قلمـك من جديد و مفـيد.
منتدى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لعمال كوسومار
أخـي الزائر/أختـي الزائرة أعضـاء المنتـدى يبذلون مجـهودات كبيرة من أجـل إفادتك .فبادر بالتسجيل لافـادتهم أو لشكرهم.ولا تبـق مجرد زائر فقط .نحن في انتظار ما يفيـض به قلمـك من جديد و مفـيد.
منتدى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لعمال كوسومار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لعمال كوسومار

أخبار نقابية , و ثقافية ومعلومات مفيدة خاصة بالعمال والمعمل والشركة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الترقية تعريفها وشروطها والإجراءات المتبعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
cdt cosumar
Admin
cdt cosumar


عدد المساهمات : 140
تاريخ التسجيل : 15/12/2012
الموقع : https://cdtcosumar.yoo7.com

الترقية تعريفها وشروطها والإجراءات المتبعة Empty
مُساهمةموضوع: الترقية تعريفها وشروطها والإجراءات المتبعة   الترقية تعريفها وشروطها والإجراءات المتبعة Montre10الإثنين 1 أبريل 2013 - 18:30

تعريف الترقية
هي نقل الموظف من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى في مستوى تنظيمي أعلى ضمن مراتب سلم رواتب الموظفين العام حيث يتحمل شاغلها واجبات ومسؤوليات أكبر ويتمتع بما يقابل ذلك من مزايا مادية أو أدبية .
ويتم اختيار أكفأ العاملين وأصلحهم لتولي وظائف ذات مستوى أعلى من حيث المسؤولية والسلطة في التنظيم الإداري وفقاً لضوابط نظامية محددة مسبقاً .
شروط الترقية:
يجوز ترقية الموظف استناداً للمادة الأولى من لائحة الترقيات بالشروط التالية :
أ‌- شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلاً.
ب‌- أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف .
جـ- أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة التي يشغلها المرشح للترقية .
د- أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها ولا تحسب المدة التالية لغرض إكمال هذه المدة :
• مدة الإجازة الاستثنائية .
• مدة الإعارة لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية.
• مدد (الإبتعاث) أو ( الإيفاد للدراسة) أو الإجازة العملية) إذا لم يتحقق الغرض من أي منها) .
• مدد الغياب إذا لم تحسب إجازة رسمية .
• مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة .
هـ- أن يتعهد الموظف خطياً بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها .
ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية :
1-إذا كان مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو ملحقاً بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج .
2-إذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية .
3-إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة أو يجرى التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة .
4-إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته .
5-إذا أعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير غير مرضي . وفقاً لما ورد في المادة الأولى من لائحة الترقيات .
الخطوات الإجرائية لعملية الترقية :
تضمنت المادة الثانية من لائحة الترقيات أنه يتعين إتباع الإجراءات التالية في الترقية :
أ - في الجهات الحكومية :
1-تؤلف بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة لجنة للترقية من ثلاث أعضاء من المسئولين الرئيسيين يتم اختيارهم من داخل الجهة الحكومية ويجوز اختيار بعض الأعضاء من خارجها . وفي حالة كون المرشح للترقية أحد أعضائها يجب أن يستبدل به غيره مؤقتاً .
2-تقوم إدارة شئون الموظفين في جهة إدارية بإعداد قوائم بالموظفين الذين توفر فيهم شروط الترقية إلى الوظائف الشاغرة التي يتم اختيار شغلها عن طريق الترقية ويقصد بالجهة الإدارية في حكم هذه المادة تلك التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية وتعتبر البلديات والمجمعات القروية في المنطقة الإدارية الواحدة جهة إدارية واحدة وتجرى لهم المفاضلة من قبل الجهة الإدارية التي تشرف عليها مباشرة في كل منطقة .
3-على إدارة شؤون الموظفين التأكد من صحة القوائم ودقتها واشتمالها على الموظفين جميعهم الذين تتوفر فيهم الشروط . ويكون مدير شؤون الموظفين والموظف المختص مسئولين عن صحة المعلومات الواردة فيها.
4-يتم بناءً على موافقة الوزير المختص أو رئيس المصلحة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة مرتين في السنة المالية يتم تحديد موعدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة كما يجوز إتباع أسلوب المسابقة لغرض الترقية بموافقة الوزير المختص ، والمقصود بالمفاضلة ترتيب الموظفين المؤهلين للترقية على أساس التفوق بالنقاط نتيجة ما حصل عليه كل منهم من نقاط في عناصر المفاضلة التالية :
-1- التدريب ويكون الحد الأقصى لنقاطه المكتسبة في المرتبـة ( 6 ) نقاط بحيث تحتسب على النحو التالي:
*- كل شهر تدريب في الخبرة المباشرة للوظيفة المؤهل لها ( نقطة واحدة ).
*- كل شهر تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة للوظيفة المؤهل لها ( نصف نقطة ) وتعتبر كل أربعة أسابيع في حكم المادة شهراً ويراعى في احتساب التدريب أن يكون ضمن متطلبات الوظيفة .
-2- تقويم الأداء ويكون الحد الأقصى لنقاطه ( 4 ) نقاط للسنتين الأخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقية مباشرة وتحسب على أساس التقويم الذي بدرجة ( ممتاز ) نقطتان ، و(جيد جداً بنقطة واحد و(جيد ) نصف نقطة .
-3- الأقدمية : يكون الحد الأقصى لنقاطها (10) نقاط بحيث تحتسب كل سنة خبرة زائدة عن المدة المقررة للبقاء في المرتبة بنقطة ونصف للسنوات الأربع نقطة واحدة لكل سنة بعدها بشرط أن تكون قد احتسبت ضمن سنوات الخبرة المطلوبة للمرتبة المرشح لها .
-4- التعليم ويكون الحد الأقصى لنقاطه (12) نقطة بحيث تحتسب عن كل سنة دراسية بعد الثانوية العامة بنقطة ونصف إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة ونقطة واحدة في غير طبيعة العمل كما تحتسب عن كل سنة دراسية للمرحلة الثانوية فما دون بنص نقطة. أما المقصود بالمسابقة فهو إجراء اختبار تحريري أو شفوي أو كليهما من قبل لجنة الترقيات ويرتب الناجحون على أساس الدرجات التي حصلو عليها ويرشح للوظائف الشاغرة الحاصلون على أساس الأول ثم الذي يليه.
-5- بعد استكمال تعبئة البيانات بالمرشحين للترقية يتم رفها للوزير المختص لاعتماد إحالتها إلى وزارة الخدمة المدنية للتأشير بما يفيد أن الترشيح تم وفقاً للأحكام النظامية.

ب - في وزارة الخدمة المدنية :
1-تحال البيانات لإدارة المراجعة السابقة والترقيات بوزارة الخدمة المدنية لتقوم بالمراجعة الأولية وفقاً للخطوات التالية:
أ- التأكد من تحديد تاريخ المفاضلة ومطابقته للفترة المحددة سلفاً.
ب-التأكد من تواقيع أعضاء لجنة الترقيات .
جـ-التأكد من مطابقة مسميات الوظائف الشاغرة والمشغولة الوزارة في المحضر على سجلات الوزارة .
د- التأكد من إرفاق النماذج 525/2 و 525/3 مع المحاضر التي تضم أسماء الموظفين الذين لا يرغبون الترقية على الوظائف المطروحة للترشيح أو الذين لا تنطبق عليهم شروط شغلها .
2- مراجعة نقاط الموظفين الواردة أسماؤهم في المحاضر والتأكد من صحتها وفقاً لما نصت علية المادة الثانية من لائحة الترقيات .
3- التأكد من سلامة الترشيح من حيث توافر المؤهلات العلمية والخبرات العملية وفقاً لما ورد بدليل تصنيف الوظائف ومن حيث التفوق بالنقاط وفقاً لما ورد بلائحة الترقيات .
4- اعتماد صحة الترشيح من قبل المسئولين بالوزارة ثم تعاد لجهتها .
5- في حالة وجود ملاحظة على المحضر وتعذر استكمالها أثناء دراسة المحضر يعاد للجهة ويوضح لها رأي الوزارة .
جـ- في الجهة الحكومية مرة أخرى :
-1-تقوم إدارة شؤون الموظفين بإصدار قرار ترقية من تمت الموافقة على ترقيته وإبلاغه بصورة من القرار وكذا إبلاغ إدارته التي يعمل بها ولإدارة المرقى لها . وكذلك تزود وزارة الخدمة المدنية بصورة من قرار الترقية انطلاقاً من اختصاصها في حفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات عن كل واحد منهم .
-2- يجب على الموظف مباشرة أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية ولا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ المباشرة الفعلية فيما عدا الحالات التالية فتكون الترقية من تاريخ صدور القرار :
1- ترقية الموظف بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية .
2- إذا كان الموظف منتدباً في مهمة رسمية .
3- إذا كان الموظف ملحقاً بدورة تدريبية لمدة ستة أشهر فما دون .
4- إذا كان الموظف في إجازة رسمية .
5- إذا كان الموظف معاراً لمنظمة دولية أو إقليمية
ويشترط لنفاذ الترقية من تاريخ صدور القرار في الحالات 2،3،4،5 مزاولة الموظف لعمله بعد انتهاء انتدابه أو تدريبه أو إجازته أو إعارته وإذا انقطع الموظف عن أعمال الوظيفة في مقرها مدة ثلاثين يوماً متصلة أو منقطعة دون عذر مقبول خلال مدة سنة من تاريخ ترقيته فيصدر صاحب الصلاحية قرار بإلغاء الترقية .
-3-لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال تقع خارج مقر الوظيفة المرقى إليها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مباشرته العلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدو راتب .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://cdtcosumar.yoo7.com
 
الترقية تعريفها وشروطها والإجراءات المتبعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المعايير المتبعة لمنحة المردودية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لعمال كوسومار  :: منتدى كوسومار :: مواضيع للنقاش-
انتقل الى: