منتدى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لعمال كوسومار
أخـي الزائر/أختـي الزائرة أعضـاء المنتـدى يبذلون مجـهودات كبيرة من أجـل إفادتك .فبادر بالتسجيل لافـادتهم أو لشكرهم.ولا تبـق مجرد زائر فقط .نحن في انتظار ما يفيـض به قلمـك من جديد و مفـيد.
منتدى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لعمال كوسومار
أخـي الزائر/أختـي الزائرة أعضـاء المنتـدى يبذلون مجـهودات كبيرة من أجـل إفادتك .فبادر بالتسجيل لافـادتهم أو لشكرهم.ولا تبـق مجرد زائر فقط .نحن في انتظار ما يفيـض به قلمـك من جديد و مفـيد.
منتدى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لعمال كوسومار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لعمال كوسومار

أخبار نقابية , و ثقافية ومعلومات مفيدة خاصة بالعمال والمعمل والشركة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حوادث الشغل في التشريع المغربي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
cdt cosumar
Admin
cdt cosumar


عدد المساهمات : 140
تاريخ التسجيل : 15/12/2012
الموقع : https://cdtcosumar.yoo7.com

حوادث الشغل في التشريع المغربي Empty
مُساهمةموضوع: حوادث الشغل في التشريع المغربي   حوادث الشغل في التشريع المغربي Montre10الإثنين 20 مايو 2013 - 11:14


حوادث الشغل في التشريع المغربي 13544510

حوادث الشغل في التشريع المغربي

ينجم عن إنجاز الشغل العديد من المخاطر، ومن أهم هذه المخاطر نجد
حوادث الشغل بالإضافة إلى الأمراض المهنية. وما يميز حوادث الشغل عن
الأمراض المهنية، هو أن حوادث الشغل تقع فجأة وتبرز بصورة مهولة، هذا ما
استدعى تنظيمها قانونيا بالدرجة الأولى.
قبل نهاية القرن 19 م، كانت
حوادث الشغل قليلة وأقل خطورة، ويرجع ذلك إلى عدم استعمال الآلة والمواد
الخطيرة بدرجة كبيرة، لهذا لم تكن الحماية الاجتماعية متطورة، إذ كان
الأجير وعائلته يتحملان لوحدهما مخاطر الشغل، بالإضافة إلى مساعدة المحسنين
وخصوصا المنتمين إلى نفس الحرفة بدافع التضامن وخصوصا في حالة الوفاة.
ومع
نهاية القرن 19 ارتفعت وثيرة حوادث الشغل وتفاقمت خطورتها نتيجة استعمال
الآلة ومعالجة المواد الخطيرة، الأمر الذي استدعى إيجاد حماية قانونية
لمواجهة هذه المخاطر. وبالنسبة للمغرب فإنه قبل الحماية لم يكن هناك أي نص
خاص بهذه المخاطر، لكن تجدر الإشارة إلى أن تعاليم الإسلام وما تتضمنه من
تعاون وتكافل كانت هي المرجع الأساسي للحماية الاجتماعية على وجه الخصوص
أما في عهد الحماية فقد بدأت النصوص الحمائية الحديثة بالظهور على مراحل:
_
في البداية لم تكن توجد إلا مقتضيات الفصل 750 ق ل ع وما بعده، حيث كانت
مسؤولية المشغل لا تقوم إلا إذا استطاع الأجير إثبات الخطأ، وهو أمر كان
عسير المنال.
_ ومع نمو الصناعة بمجيء الآلة ومخاطرها رأى المشرع
المغربي على غرار غيره في مختلف الدول ضرورة التدخل لحماية الأجراء
المصابين بحوادث الشغل خاصة وان قواعد المسؤولية لم تعد تتفق وحالتهم في
ظروف الإنتاج الكبير والآلات الضخمة والمعقدة التصنيع التي أصبحت تشكل خطرا
مباشرا على سلامتهم وحياتهم ,خصوصا مع تعذر إثبات مصدر الإصابة و سببها
ووعيا من المشرع أيضا بأهمية مجال حوادث الشغل والأمراض المهنية ,تدخل و
اصدر في 25 يونيو 1927 ظهيرا خاصا بحوادث الشغل,ثم اصدر بعد دالك الظهير
الشريف في 31 مايو 1943 الذي يمدد الظهير السابق إلى الأمراض المهنية ثم
بعده اصدر الظهير الشريف في 25 أكتوبر 1947 ليمدد الحماية القانونية أيضا
إلى الحوادث التي تقع للأجير في طريق العمل و دلك وفقا لشروط معينة.و
الظهير الشريف الصادر في 6 فبراير 1963لذي غير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير
السابق بشان التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل لكونهما لم يعودا
ملبيين للمستجدات لتطوير مفهوم الحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل
والأمراض المهنية.أما الظهير رقم 179/ 02 الصادر بتاريخ 23 يوليو 2002 جاء
اقتناعا من المشرع بضرورة مبدأ إجبارية التامين و الرفع من التعويض و كيفية
احتساب الإيراد.
ودراسة هذا الموضوع تكتسي أهمية بالغة، سواء على
المستوى النظري من خلال التعرف على المقصود بحادثة شغل والتعرف عن القانون
المنظم لها، أو العملي من خلال معرفة مدى مسايرة التشريع الحالي للواقع
العملي.
مفهوم حادثة الشغل :
إن لحادثة شغل مفهومين، مفهوم ضيق ومفهوم واسع:
الفقرة الأولى: المفهوم الضيق لحادثة الشغل
بداية
نشير إلى أن الظهير المنظم لحوادث الشغل ( ظهير 1963)، لم يضع تعريفا
محددا لحادثة الشغل، بحيث نص الفصل 3 من الظهير أعلاه على أنه:" تعتبر
بمثابة حادثة الشغل، الحادثة كيفما كان نوعها التي تصيب من جراء الشغل أو
عند القيام به، كل شخص سواء كان أجير أو يعمل بأي صفة كانت و بأي محل كان
لحساب مؤاجر أو عدة مؤاجرين".
هذا ما دفع الفقه المغربي إلى البحث عن
تعريف لحادثة شغل، وهكذا عرفت حادثة الشغل بأنها: " الحادث الذي يصيب جسم
الإنسان فجأة بفعل عنيف وبسبب خارجي".
فحسب هذا التعريف، فإن حادثة
الشغل تشمل كل الحوادث المهنية والعوارض الصحية التي تصيب الأجير أثناء
قيامه بعمله أو بمناسبته، حتى لو كانت الحادثة ترجع إلى القوة القاهرة، فقد
اعتبر القضاء أن وفاة أجير بسبب زلزال مدينة أكادير بمثابة حادثة
شغل،وبالتالي فإن المشغل يتحمل المسؤولية حتى وإن كانت الحادثة ناتجة عن
نزيف دموي، إلا إذا أثبت المشغل أن المصاب بالحادثة عرضة سهلة لأمراض .
1
- وقوع الحادثة: بحيث ينبغي وقوع الحادثة أيا كان نوعها وسببها وأثرها،
سواء كانت راجعة إلى القوة القاهرة أو إلى فعل الإنسان، وكل ما يشترط فيها
هو أن تكون مفاجئة وعنيفة، وأن تصيب جسم الأجير، وأن تنشأ عن فعل خارجي.
2 - وجود رابطة سببية بين الحادثة والإصابة: بمعنى أن تكون الحادثة الواقعة هي السبب في إصابة الأجير بالعجز الصحي أو الوفاة.
3
- وجود الأجير في حالة تبعية للمشغل: بمعنى أن الأجير يجب أن يكون تابعا
لرب العمل أثناء وقوع الحادثة أيا كانت درجة هذه التبعية( مجرد إشراف عام
أو مراقبة دقيقة)، أو نوعها ( قانونية أو اقتصادية)، وينطبق هذا على الممثل
التجاري( فهو تابع اقتصادي لا قانونية).
الفقرة الثانية: المفهوم الواسع لحادثة الشغل
وبجانب
المفهوم الأول لحادثة الشغل، والذي يقتصر على الحادثة الواقعة داخل مؤسسة
الشغل ، هناك مفهوم واسع يشمل حتى الحادثة الواقعة في الطريق، التي يتعرض
لها الأجير أثناء تنقله من محل إقامته إلى مقر عمله.وقد حدد الفصل 6 من
الظهير المذكور مكان وقوع هذه الحادثة في الحالات التالية:
1- بين محل
الشغل ومحل إقامة الأجير: وذلك سواء تعلق الأمر بمحل إقامة رسمي أو ثانوي
أو أي محل أخر يتوجه إليه الأجير لأسباب عائلية كأن يكون مقيما عند أبويه .
وفي هذا الإطار اعتبر القضاء أن الحادثة الواقعة أثناء نقل العمال على ظهر القارب بسبب انقطاع الطريق، حادثة شغل.
2-
بين محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه الأجير طعامه اعتياديا: وذلك سواء
تعلق الأمر بطعام الفطور أو الغداء أو العشاء، ولا يشترط أن يكون هذا المحل
بالضرورة مطعما أو مقهى، بل يكفي تناول الطعام عند أحد الأقارب أو
الأصدقاء.
3- بين محل تناول الطعام اعتياديا ومحل إقامة الأجير.
وهناك
شرط أساسي لاعتبار حادثة الطريق بمثابة حادثة شغل، وهو أنه يجب ألا ينقطع
الأجير عن المرور أو ينحرف عن الطريق العادي لسبب شخصي لا علاقة له بالشغل،
وتبقى المسألة خاضعة للسلطة التقديرية للقضاء.
الفقرة الثالثة: الأشخاص المستفيدون من نظام حوادث الشغل
لقد
حدد الظهير الشريف رقم 1.60.223، الصادر بتاريخ 6 فبراير 1963، الذي تم
بمقتضاه تغير الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 يونيو 1927 الخاص بالتعويض عن
حوادث الشغل،الأشخاص المستفيدين من نظام حوادث الشغل من خلال الفصل 7،
كالتالي:
-العمال والمستخدمين وأعوان الإشراف أو التسيير العاملون في الاستغلالات الفلاحية والغابوية.
-الأجراء
العاملون في المقاولات الصناعية( مثل المعامل والأوراش وصناعات البناء
والأشغال العمومية ومقاولات النقل عبر الطرق أو البحر أو الجو ومقاولات
الشحن أو الإفراغ والمخازن العمومية والمناجم والمقالع).
- الأجراء العاملون في المقاولات التجارية.
- الأجراء المشتغلون في المقاولات التي تهدف إلى رعاية الشخصية مثل الحلاقة وغيرها.
-
الأجراء الذين يعملون لدى المؤجرين المزاولين لمهنة حرة والموثقون
والشركات المدنية والتعاونيات والنقابات والجمعيات أو الجماعات أيا كان
نوعها ومؤسسات العبادة والمؤسسات الرهبانية والمؤسسات الدينية ومؤسسات
الإيواء والمؤسسات الإسعافية أو الخيرية والشركات والجمعيات أو المؤسسات
التي تهدف إلى تعاطي الرياضة أو التربية البدنية.
وبمقتضى الفصل 8 من هذا الظهير يستفيد أيضا على سبيل المثال لا الحصر من نظام حوادث الشغل كل من:
_ مختلف فئات البحارة
- المسافرون والممثلون والوسطاء في التجارة والصناعة.
- الوكلاء غير المأجورين لفروع المقاولات التجارية للبيع بالتفصيل وتعاونيات الاستهلاك.
- السماسرة والمفتشون وغيرهم من المأمورين غير المفروضة عليهم الضريبة المهنية، التابعون
لمقاولات التأمين أيا كان نوعه
-
بوابو البنايات المعدة للسكنى( باستثناء البوابين الخاصين بالمالك نفسه)،
والمستخدمين بالمنازل الذين ينحصر عملهم الرئيسي في سياقة ناقلة.
بعدما قمنا في هذا المبحث بتحديد المقصود بحادثة الشغل، وبالأشخاص المستفيدين من حماية هذا
النظام، سننتقل إلى المبحث الموالي من أجل معرفة المسطرة المتبعة عند وقوع حادثة شغل وكذا التعويضات المستحق
التصريح بحادثة شغل :
حسب الظهير 23 يوليوز 2002 فقد نص في فصوله على مسطرتين الادارية و القضائية
1- المسطرة الإدارية لحادث الشغل
-من يصرح؟
تبدأ المسطرة الإدارية لحادث الشغل بالقيام بأول إجراء يتمثل في التصريح بالحادث لدى الجهات
المختصة وهو عبارة عن تصرف قانوني بواسطته يتم الإعلان عن إصابة الأجير في واقعة خاضعة
لمقتضيات ظهير 6 فبراير 1963 وإحاطة السلطة الإدارية المختصة علما به ودلك كيفما كانت
طبيعة
وحجم الناجم عن الحادثة , هدا التصريح يتم انطلاقا من الفصلين 14 و15 من
نفس الظهير من قبل كل من الأجير المصاب أو ممثليه وكذلك من طرف المشغل أو
مأموريه :
1 –التصريح من طرف الأجير المصاب أو نائبه أو دوي حقوقه:
إن
مقتضيات الفصل 15 تخول صراحة للأجير المصاب أو لممثليه الحق في التقدم
بالتصريح بالحادث إلى الجهة المختصة ودلك إلى غاية انصرام السنة الثانية
لتاريخ وقوعه .
2 - التصريح من طرف المشغل أو أي من مأموريه :
تنص مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 14 انه يجب على المشغل أو مأموريه أن يصرح بكل
حادثة
اطلع عليها وهدا حتى لو استمر الأجير المصاب في حادث الشغل في العمل ,
ويجب عليه كذلك القيام بهدا الإجراء في ظرف الثماني والأربعين ساعة
الموالية لتاريخ إخطاره بالحادث باستثناء أيام الآحاد وأيام العطل.
-كيفية التصريح:
إن
التصريح بحادثة الشغل قد يتم إما من طرف المشغل أو أي من مأموريه , وإما
من طرف طرف الأجير المصاب نفسه أو ممثله أو أي من دوي حقوقه.
2-المسطرة القضائية لحادث الشغل:
إن
التصريح بحادثة الشغل ,وهو أساس المسطرة الإدارية , ليس شرطا لقبول دعوى
التعويض أمام القضاء على مستوى الفقه ,و جانب من القضاء و إنما الغاية منه
هي التعجيل بإحالة ملف الحادثة على المحكمة المختصة لتبدأ مرحلة جديدة
تجسدها المسطرة القضائية للنظر في دعوى التعويض و مدى تمتع الأجير أو دوي
حقوقه بالمساعدة القضائية من خلال البحث الذي تجريه المحكمة المختصة
لاستجلاء الحقيقة ثم مرحلتي الصلح و الحكم في الدعوى.
التعويض :
إن
التعويض الذي يستحقه الأجير المصاب بحادثة الشغل يختلف حسب النتيجة التي
يترتب عنها من نوع العجز وادا كان عجزا مؤقتا فان الأجير المصاب يكون من
حقه تعويض يومي –حسب الفصل 59 من الظهير 23 يوليوز 2002 –يدفع له طيلة مدة
عجزه بالإضافة إلى العلاج و مختلف أوجه الرعاية الطبية ابتداءا من اليوم
الموالي للحادثة و من دون تمييزبين أيام العطل و أيام الاستراحة الأسبوعية .
وتستمر الاستفادة من التعويض اليومي طيلة توقفه عن العمل بسبب الإصابة
والى حين استقرار حالته الصحية سواء بالشفاء أو العجز الدائم أو الوفاة.
احتساب
التعويض اليومي ادا تم تحديد الأجرة اليومية للأجير المصاب في حادثة شغل
فانه ادا كان الفصل 61 من ظهير 1963 حدد التعويض في نصف الأجرة اليومية
فالظهير الصادر في 23 يوليوز 2002 عدله وحدده في ثلثي الأجرة اليومية .
الإيراد:
ادا
كانت حادثة الشغل قد خلفت عجزا دائما للأجير المصاب أو وفاته فان المشغل
أو مؤمنه يكون مسؤولا عن أداء تعويض في شكل ايراد للأجير أو إلى دوي حقوقه.
وحسب
الفصل 83 من الظهير الصادر في 23 يوليوز 2002 بتنفيذ قانون01-18 الذي عدل
نفس الفصل من ظهير 9 فيراير 1963 فان مبلغ الإيراد حدد في الأجرة السنوية
مضروبة في نسبة العجز


عدل سابقا من قبل المدير العام في الجمعة 14 يونيو 2013 - 0:18 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://cdtcosumar.yoo7.com
??????
زائر




حوادث الشغل في التشريع المغربي Empty
مُساهمةموضوع: حوادث الشغل في التشريع المغربي   حوادث الشغل في التشريع المغربي Montre10الأربعاء 12 يونيو 2013 - 12:57

جزاء إخلال المشغل بمسطرة التصريح
نص المشرع المغربي بالفصل 18 من ظهير 6 فبراير 1963 على وجوب تسليم المشغل الأجير المصاب بحادثة شغل ورقة تتضمن البيانات التي تتعلق باسمي المشغل و الأجير و عنوان الجهة المشغلة و نوع الحادثة و تاريخ وقوعها و عند الاقتضاء بيان الشركة التي امن عندها المشغل مستخدميه فيها .
و رتب المشرع على عدم قيام المشغل بالتصريح عن الحادثة أو بإيداع الشواهد الطبية المثبتة لحالة المصاب بالحادثة جزاء يتمثل في غرامة مالية.
و نص المشرع على جزاء المخالفة التي قد يرتكبها المشغل بعدم قيامه بإجراءات التصريح بالفصل 352 من الظهير حيث يعتبر المشغل الذي لم يصرح بالحادثة التي أصابت احد الأجراء داخل الأجل القانوني عرضة لغرامة تتراوح بين واحد درهم و 18 درهم و في حالة العود إلى المخالفة خلال 365 يوما الموالية لصدور العقوبة فان المشغل يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 20و 360 درهم 2.كما يعاقب المشغل بنفس لغرامة المشار إليها بالفصل 352 من ظهير 6 فبراير 1963 .عندما يمتنع عن تسليم الأجير المصاب بحادثة شغل أو بمرض مهني خلال 24 ساعة الموالية لطلبه الورقة المتضمنة البيانات المشار إليها سلفا 3
غير أن السؤال المطروح هو : كيف يمكن أتبات مخالفة المشغل لالتزاماته سواء في مواجهة الجير أو إزاء السلطة الإدارية المكلفة بتلقي التصريح ؟ سواء كان هدا الإخلال ناتج عن قصد أو عن إهمال أو تقاعس أو أي سبب أخر .
لقد تدخل المشرع المغربي و نص بالفصل 351 أوقع عبئ إثبات مخالفة المشغل لالتزاماته على عاتق مفتش الشغل و الذي جاءت مدونة الشغل الجديدة قانون رقم 65-99 باسم أخر لهم .و المتمثل في : الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل 4
كما أن المشرع تدخل و نص على عقوبات جنائية توقع على المشغل الذي أدلى بتصريح مزور بوقوع 5 حادثة شغل قصد نيل تعويض غير مستحق 5 حيت تم التنصيص على معاقبة كل شخص ارتكب نفس الفعل بغرامة مالية تتراوح ما بين 240 و 4800 درهم .و ذلك بصرف النظر من العقوبات الأشد قسوة و الناتجة عن تطبيق مقتضيات أخرى إن اقتضى الحال ذلك ومن قبيل دلك التزوير و المعاقب عليه بمقتضى الفصل 352 من ق.ج.
إلى جانب دلك يحق الأجير المصاب بالحادثة مطالبة المشغل بتعويض عن الضرر المادي لحقه باعتبارها مسؤولية مدنية متى توافرت عناصرها من خطاء و ضرر و علاقة سببية بين الخطاء و الضرر و هدا ما يستفاد منه هنا و هو أن هده المسؤولية تقوم على خطاء متعمد من قبل المشغل .اضر بمصالح الأجير6
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حوادث الشغل في التشريع المغربي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الوسيط في قانون الشغل المغربي
» قانون الشغل الجديد
» اتفاقية الشغل الجماعية
» ما تقولهُ مدونة الشغل المغربية عن ساعات العمل الإضافية
» الحماية القانونية للأجر من خلال مقتضيات مدونة الشغل المغربية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لعمال كوسومار  :: منتدى كوسومار :: مواضيع للنقاش-
انتقل الى: