cdt cosumar Admin
عدد المساهمات : 140 تاريخ التسجيل : 15/12/2012 الموقع : https://cdtcosumar.yoo7.com
| |
?????? زائر
| موضوع: حوادث الشغل في التشريع المغربي الأربعاء 12 يونيو 2013 - 12:57 | |
| جزاء إخلال المشغل بمسطرة التصريح نص المشرع المغربي بالفصل 18 من ظهير 6 فبراير 1963 على وجوب تسليم المشغل الأجير المصاب بحادثة شغل ورقة تتضمن البيانات التي تتعلق باسمي المشغل و الأجير و عنوان الجهة المشغلة و نوع الحادثة و تاريخ وقوعها و عند الاقتضاء بيان الشركة التي امن عندها المشغل مستخدميه فيها . و رتب المشرع على عدم قيام المشغل بالتصريح عن الحادثة أو بإيداع الشواهد الطبية المثبتة لحالة المصاب بالحادثة جزاء يتمثل في غرامة مالية. و نص المشرع على جزاء المخالفة التي قد يرتكبها المشغل بعدم قيامه بإجراءات التصريح بالفصل 352 من الظهير حيث يعتبر المشغل الذي لم يصرح بالحادثة التي أصابت احد الأجراء داخل الأجل القانوني عرضة لغرامة تتراوح بين واحد درهم و 18 درهم و في حالة العود إلى المخالفة خلال 365 يوما الموالية لصدور العقوبة فان المشغل يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 20و 360 درهم 2.كما يعاقب المشغل بنفس لغرامة المشار إليها بالفصل 352 من ظهير 6 فبراير 1963 .عندما يمتنع عن تسليم الأجير المصاب بحادثة شغل أو بمرض مهني خلال 24 ساعة الموالية لطلبه الورقة المتضمنة البيانات المشار إليها سلفا 3 غير أن السؤال المطروح هو : كيف يمكن أتبات مخالفة المشغل لالتزاماته سواء في مواجهة الجير أو إزاء السلطة الإدارية المكلفة بتلقي التصريح ؟ سواء كان هدا الإخلال ناتج عن قصد أو عن إهمال أو تقاعس أو أي سبب أخر . لقد تدخل المشرع المغربي و نص بالفصل 351 أوقع عبئ إثبات مخالفة المشغل لالتزاماته على عاتق مفتش الشغل و الذي جاءت مدونة الشغل الجديدة قانون رقم 65-99 باسم أخر لهم .و المتمثل في : الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل 4 كما أن المشرع تدخل و نص على عقوبات جنائية توقع على المشغل الذي أدلى بتصريح مزور بوقوع 5 حادثة شغل قصد نيل تعويض غير مستحق 5 حيت تم التنصيص على معاقبة كل شخص ارتكب نفس الفعل بغرامة مالية تتراوح ما بين 240 و 4800 درهم .و ذلك بصرف النظر من العقوبات الأشد قسوة و الناتجة عن تطبيق مقتضيات أخرى إن اقتضى الحال ذلك ومن قبيل دلك التزوير و المعاقب عليه بمقتضى الفصل 352 من ق.ج. إلى جانب دلك يحق الأجير المصاب بالحادثة مطالبة المشغل بتعويض عن الضرر المادي لحقه باعتبارها مسؤولية مدنية متى توافرت عناصرها من خطاء و ضرر و علاقة سببية بين الخطاء و الضرر و هدا ما يستفاد منه هنا و هو أن هده المسؤولية تقوم على خطاء متعمد من قبل المشغل .اضر بمصالح الأجير6 |
|