الأخ المسلم,
ارجوك ان تقرأ المقال المرفق بعناية وتركيز وبعد ذلك (استفت قلبك ولو افتوك).
الربـــــــــــا فى القرءان و فوائد البنوك : لقد ابتلى الاسلام بفقهاء يتبعون الروايات التى ما انزل الله بها من سلطان و نتيجة لذلك فقد تعثر و اختلف رجال الدين فى تعريف الربا,
فمنهم من يقول ان جميع انواع الكسب غير المشروع ربا,
و منهم من يخصص و يحدد الربا على انه فى بعض المواد و لا يقع على المواد الاخرى .
و منهم من يرفع راية الربا فى المعاملات !! فيجعل منها اسلامية و غير الاسلامية و خصوصا التى يتحدد فيها الربح مقدما , و يتكلم فى انواع المعاملات من مضاربة الى مزابنة الى بيع البادى للحاضر معتمدا على مرجعية الروايات الموجودة فى كتب البخارى و مسلم و اخوانهم جامعى روايات الناس عن السنة .
وكان نتيجة فتاوى تحريم الفوائد المعلنة للبنوك ان ترك بعض المسلمين فى الخارج ملايين الدولارات الى غير المسلمين بحجة انها ربا من بنوك ربوية .
فلما ظهرت ضحالة عقلية اصحاب الفتاوى الروائية التى ضيعت على المسلمين اموالهم اجتمع الفقهاء انفسهم وقالوا بل يجب عدم ترك الفوائد الحرام الى الكفار بل يجب اخذها و استعمالها لصالح المسلمين . الحرام يستعمل لصالح المسلمين الا صاحبها الاصلى فهى حرام عليه , و كذلك عدم استعمالها فى بناء المساجد !!! ثم ظهرت فكرة البنوك الاسلامية و ركبت الموجه .
لامتصاص اموال عوام المسلمين و اعطاء المودعين فوائد وسموها ارباح اسلامية نتيجة مضاربات , و لكنها دائما اقل من البنوك التجارية
حتى يستشعر المسلم انه يجاهد نفسه فى سبيل الله .
و قد مررت بالتجربة كاملة مرة مع البنوك الاسلامية و مرة مع البنوك التجارية و النتيجة واحدة يعنى كلهم بنوك و هم وكلاء للمودعين فقط الذى تغير هو المسميات .
التعاملات المالية مقدمه هامة :
ان انتقال المال فى الاسلام يتم بشرع الله المنزل فى كتابه الكريم و ينقسم الى الاتى :
1. الارث او الميراث و ينتقل حسب ما جاء فى كتاب الله بعد موت صاحب المال
2. البيع او التجاره و هو تبادل المنفعه للبائع و المشترى على السواء
3. الهبه و هى ان تعطى مالك لمن تريد بدون عوض و يدخل تحتها الصدقة و الهديه
4. الغصب و الاكراه و الخديعه و السرقه والسحت و الرشوه و يدخل تحت هذه المعانى كلها الرباالمحرم اى هى الزياده فى المال بدون عمل او مشاركة فى عمل
5. الامانه و الدين و القرض و اللقطه و كلها مسميات لانواع انتقال المال
6. الغنيمه و الفىء فى الحروب التى اذن بها الله
7. الرهن و هو مقابل مادى لدين او قرض لحين السداد و هو بمثابة أمانة لحين السداد .
و سوف نتكلم عن مصطلحات ( الامانه – الدين – القرض - الصدقة – الربا )
الامـــــانه : هى مال او حق انتقل من صاحب المال الى المؤتمن للمحافظه عليه لحين رده الى صاحبه ( بدون زياده ) و الرهن يعتبر امانة لحين السداد
)إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً) (النساء:58) )وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (البقرة:283) الديــــــن : هو مال محدد انتقل من صاحب المال الى المدين و كتب الى اجل مسمى لحين الحساب النهائى وله احكام فى الاية ()
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (البقرة:282)
و كلمه الدين ممكن ان تشمل القرض و كلاهما مطلوب كتابته و الاشهاد عليه
( و هذا ما يتم تماما فى مكاتب المحامين لضمان الحقوق وهذا من الفقه القرءانى)
و فى حاله التجاره الحاضره اى المستمره مثل الشركاء فى متجر( البيع و الشراء ) ممكن التجاوز عن الكتابه اليوميه لمشقه ذلك على الشركاء لحين وقت الحساب المحدد .
و فى حاله اتخاذ قرار الشراء فيجب الاشهاد على هذا البيع لابراء ذمه البائع و اثبات حق المشترى .
و لم يذكر القرءآن شروطا فى البيع و الشراء و لكنه تركها مفتوحه تحت قاعده المسلمون على شروطهم فى التجارة الحلال
و هكذا حدد القرءان شروط التجارة و المعاملات
القرض ( السلف ) و قد ذكر فى القرءان ثلاثة عشر مرة كلها منسوبة الى الله دلالة على ان القرض للفقير المحتاج و هو اقرب الى الصدقة : وهو مال ينتقل من صاحب المال لقضاء حاجه لمحتاج ( قرض استهلاكى ) و ليس للتجاره و سوف يرد للمقرض حين ميسرة حسب الاتفاق ,
و اعمال الخير و الصدقات فى سبيل الله سماها الله قرضا حسنا
()مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) (الحديد:11)
)إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ) (الحديد:18) و الصدقــــــــــة : و هى انفاق فى سبيل الله و تكون بمثابة قرض لا يرد من مالك المال الى من يحتاج المال و كأن الصدقة و قعت فى يد الله فكانت قرضا
)
إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ) (الحديد:18)
)الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنّاً وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (البقرة:262)
يوضح الله فى سياق سوره البقره جزاءالانفاق فى سبيل الله و يشمل الصدقات و ذلك من الايه رقم ( 261 ) حتى الايه ( 274 ) ثم يأتى ذكر الربا و هو اعطاء مال على سبيل القرض الاستهلاكى لمحتاج و ليس للتجارة مع طلب الزياده عند السداد اولسبب مد و تأجيل ميعاد السداد
الربــــــــــــــــــا : هو قرض استهلاكى ( سلفيه) الى محتاج وتكون هناك زيادة عند تحصيل القرض من المحتاج .
و لنتتبع آيات الربا و نتدبرها : )
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (البقرة:275) و الفرق بين البيع و الربا كلاتى : ا
لبيع يكون بين طرفين و يكون من نتيجته غالبا الفائده لكل من الطرفين !!
الربا يكون بين طرفين المقرض و المقترض و يكون من نتيجته فائده للمقرض فقط بزيادة فى رأس المال المعطى للمحتاج و يكون حمل ثقيل على المقترض لاستهلاك القرض فى حاجته وليس فى تجارة
مثال : رجل طلب قرض اى سلفة لسد حاجته من رجل يملك مال ( اى اقترض ) واشترط صاحب المال ( المقرض ) من المقترض زياده على رأس مال القرض عند السداد او عند الزيادة فى مدة السداد !!
فهذا ليس من البيع فى شىء لان القرض لا يدخل فى تجارة و يكون هذا هو عين الربا المحرم !!
و لان المقترض لم ينمى المال و لكنه استخدمه فى حاجته و لم يربح منه بل استهلكه فى قضاء حاجته الضروريه للحياة فتكون الفائده فقط للمقرض وهذا ليس من البيع بل هو الربا المحرم!!
و المثال الاخر : رجل يملك مالا اتفق مع رجل عنده خبرة فى التجارة و لا يملك مالا على ان يقوم الثانى بالتجارة من مال الاول و بشرط ان يزيد رأس مال الاول بعد دوران رأس المال لمدة سنة ب 25% من رأس المال و باقى الربح يكون للثانى ووافق الطرفان . فما هى المشكلة ؟؟ لا مشكلة على الاطلاق فهى بيع بشروط مقبولة اى تجارة و عمل !! و لا داعى لتقسيم المعاملات الى مضاربات و مسميات اخرى فكل التجارة هى شراكة بين صاحب رأس المال و من يعملون برأس المال على شروط صاحب المال !!!
حيث ان النتيجة النهائية اما تطبيق شرط صاحب المال بالزيادة و هذا خير للجميع !! و اما خسارة تقع كلها على الجميع صاحب المال و العاملين معه !!
و يتم حساب المقصر حسب الشروط المتفق عليها !!
و لا دخل لموضوع الربا فى التجارة !!!
(يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) (البقرة:276) الله هنا اوجد مقابله بين الربا و عكسها و هى الصدقات
فالربا هوالزيادة فى قرض لمحتاج
يستهلكه .
و الصدقه هى قرض لمحتاج لا يرد لوجه الله !! اى بدون طلب رد القرض ولا طلب الزيادة التى تطلب فى الربا !! وهذا ما يحبه الله !!
و كلاهما اعطاء مال الى محتاج !!
)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (البقرة:278) هنا الامر من الله بعدم التعامل بالربا اى زياده على رأس المال المقترض عند السداد
)فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:279) و هنا يعرف الله الربا بأنه الزيادة على رأس المال المقترض .
والتوبه من الربا هو الاكتفاء برأس المال فقط و عدم المطالبه بالزياده على القرض و اذن الله بحرب المصممين على رفض احكام الله
)وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة:280) هنا يحض الله المقرض على الصبر و اعطاء المقترض و قت طبعا بدون ربا ( زياده ) حتى يدبر امره فى السداد اذا كان متعسرا حتى يتيسر حاله و اذا و جد المقرض ان المقترض لن يستطيع الوفاء بالدين فليتصدق به عليه و هذا خير للمقرض عند الله .
فمن الواضح هنا ان التعامل بين طرف قادر يملك مالا و بين طرف غير قادر لا يملك مالا و هنا يقع الربا الذى حرمه الله و ليس بين تجار فى البيع و الشراء بشروط يتفقوا عليها.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (آل عمران:130) هنا الله يحرم الربا الكثير الفائده و كذلك القليل الفائده على القروض لكون الربا كثيره و قليله حرام
و الاستثناء فى اعطاء فائده اى الربا على القروض لا يكون الا مع الله فى الانفاق فى سبيل الله و الله هو الذى يربى الصدقات
و اخيرا اقول ان المسلمين اختلفوا فى الربا بسبب الروايات التى جمعت بعد الرساله بقرنين كاملين و التى شككت فى ماهية الربا و انقسم علماء الامه و اتهم بعضهم بعضا بالكفر و العماله للحاكم ومن البخارى اشهر كتب الروايات انقل لك تعريف الربا الذى لم يعرف بوضوح و يقين فى كتب السنة و لا فى البخارى :
(إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا ) كيف يرفض الهدية و النبى قبل الهدية ؟؟
و هذه اقرب الروايات للصحة اذا كانت الزيادة طلبت من صاحب الحق !! و لو ان رواية اخرى تقول ان النبي زاد على قرض كان لجابر و هى تعاكس الرواية السابقة ؟؟؟
فأين الربا هنا؟؟
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِالْغَافِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِي اللَّهم عَنْهم قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ . وفيه يحى يدلس و يرسل اى الرواية مضروبة سندا
و متنا فيها شذوذ و علة لكون المسلمون على شروطهم و لا معنى لبيع التمر بالفلوس ثم شراء التمر الجيد بنفس الفلوس و لكن بكمية اقل ؟؟ (ساقية جحا). هذا اتفاق بين البائع و المشترى فى بضاعة حلال , فأين المشكلة ؟؟ المشكلة فى عقول المصدقين للرواية على انها من اقوال رسول الله !!!
وهذا البيع يسمى المزابنة ؟ مثل باقى المسميات التى لم ينزل الله بها سلطانا.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهم عَنْهممَا قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الْأُرْزِ قَالَ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ مَكَانَ الْعِنَبِ الزَّبِيبَ *
اى ان عمر خليفة المسلمين لم يكن يعرف معنى الربا كاملا بأبوابه ؟؟؟؟؟
و اذا كان عمر لا يعلم فكيف يعلم الفقهاء ؟؟؟ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ فَقَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهم عَنْهم يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ * اى ان التعامل يجب ان يكون يدا بيد وفورا و الا اصبح ربا ربا !!
و بالتالى اغلب معاملات العصر الحالى ربا !!! لاستحالة تطبيق ذلك فى التعاملات !! و لأننا نرسل النقود الى المصنع فى الخارج اولا ثم يرسل المصنع المنتج بعد ذلك !! ليس هاء وهاء !! بل هاء و بعد مدة هاء ؟؟ و مع ان السند مجروح لان من الرواة سفيان الذى تغير حفظه و ربما دلس اى انه مجروح اى الرواية لا قيمة لها !!! و مع ذلك يأخذها الفقهاء مرجعية لتعريف الربا !!
فهل وضحت كتب الروايات عن السنة تعريف الربا ؟؟
الجواب بالقطع لم توضح ؟؟
بل القرءان هو الذى بين معنى الربا و هو عكس الصدقة و مختلف عن البيع الحلال.
و موضوع الربا الذى كتب فيه شيخ الازهر و حلل فوائد البنوك و ابعدها عن الربا!!
!!!
و الخلاصة ان فوائد البنوك حلال لأن البنك وكيل المودعين و يقوم باستثمار هذا المال لهم مع رجال اعمال فقط و لا يوجد فقير محتاج يتعامل مع البنوك . و الله سبحانه وتعالى يقول فى محكم تنزيله:
أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (العنكبوت:51)صدق الله العظيم .مع تحياتى .